السيد حسن القبانچي
339
مسند الإمام علي ( ع )
7352 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ليس بين أهل الذّمة معاقل ، ما جنوا من قتل أو جراح عمداً أو خطأ فهي في أموالهم ( 1 ) . 7353 / 15 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراح ، فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدّقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة إلاّ بشهادة عدول ، ولا تؤدي باعتراف القاتل ولا بصلحه ( 2 ) . 7354 / 16 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ما قتل المجنون المغلوب على عقله ، والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ( 3 ) . 7355 / 17 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يُقتلان ، أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمدّه ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، وإن دفعه فعليه ما أصابهما معاً إن تعمد ، وعلى عاقلته إن أخطأ ( 4 ) . 7356 / 18 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم ( 5 ) . 7357 / 19 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعاً أو أحدهما ، أو يناله كسراً أو جراح ، قال : إن تعمّدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المتعمّد القصاص فيما يُقتص منه ، والدية فيما
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 416 ، مستدرك الوسائل 18 : 413 ح 22106 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 416 ، مستدرك الوسائل 18 : 417 ح 23118 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 417 ، مستدرك الوسائل 18 : 418 ح 23123 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 417 ، مستدرك الوسائل 18 : 230 ح 23589 . ( 5 ) - قرب الإسناد : 155 ح 569 ، وسائل الشيعة 19 : 66 ، البحار 104 : 389 .